حكم التوكيل في الصرف بنسبة من الربح

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ / خ. م. م - مدير مركز الدعوة والإرشاد بالإحساء - سلمه الله -. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى الاستفتاء المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم: 424، في 27/1/1407هـ، الوارد إلينا منكم برقم: 27، وتاريخ 23/1/1407هـ، المتضمن سؤال أحد المواطنين الآتي نصه: رجل سلم لشركة الراجحي مائة ألف ريال ليشتري له بها ذهباً وفضة، علماً أن الراجحي لا يتصرف في البيع إلا بأمر المالك، ودائماً هو يتصل به على الهاتف -حسب حالة السوق في الارتفاع والانخفاض - يقول: بع إذا رأى النقد ارتفع، أو لا تبع إذا رأى السوق قد انخفض، علماً أن للشركة نسبة في الربح، وإذا أراد المالك استرجاع دراهمه لا ترجع إليه ذهباً ولا فضة، بل يسلم الراجحي له ريالات فقط، فما حكم هذه المسألة في شرعنا المطهر، أفتونا مأجورين؟[1]

الإجابة

وأفيدكم: بأنه إذا كان الأمر كما ذكر، فليس في هذه المعاملة شيء؛ لأن الراجحي وكيل عنه في البيع والشراء.

أما إذا طلب حقه، فإن كان حقه ذهباً أو فضة أو ريالات سلم له حقه. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

[1] استفتاء مقدم من فضيلة الشيخ / خ. م. م، وأجاب عنه سماحته برقم: 658 / 2، في 7/3/1407ه.