بيان الرضاع الذي يحصل به التحريم

صاحب السماحة الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد        حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: إشارة لخطابكم رقم: 70/ خ، في 21/1/1404هـ، فقد كتبنا لها بحضورها لدينا برقم: 334، في 8/2/1404هـ، ولكنها منعت من الحضور، وكتبت إجابتها في أسفل خطابنا المشار إلي رقمه وتاريخه أعلاه، ولكن الكتابة غير واضحة. وقد علمت وفهمت من كتابة: ن. ص، أنها تقول: ما عندي إلا ما عند أمها وجدتها، وحيث أنهم لم يشهدوا أحداً على إجابتها، أرسلنا رجالا يكتبون إجابتها مرة ثانية، ويشهدون عليها، وفعلا جاءوا بإجابتها على الورقة المرفقة، المؤرخة في 10/2/1404هـ، وقيدناها لدينا برقم: 526، في 11/2/1404هـ. وحيث إنها قالت بإجابتها: ما عندي غير ما عند أمها وجدتها، فقد كتبنا لها برقم: 378، في 12/2/1404هـ، وطلبنا منهن الإجابة، ثم وافونا بالإجابة المرفقة، وقُيد لدينا برقم: 546، في 15/2/1404هـ، فإليكم خطابكم رقم: 70/ خ، في 21/1/1404هـ، وخطابين منا للنساء، وإجابتين منهن؛ للاطلاع وإجراء ما يلزم. والله يحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاضي محكمة الحائط المكرم/ فضيلة قاضي محكمة الحائط...  المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: لقد حضرت أنا: م. س و س. ع وابنتها: م. ع  حسب ما ادعت به: ن. ص. حسب رضاع: ن. م، ولكن عندما أجرينا السؤال مع جدتها: س. ع، وأمها: م. ع، اتضح لنا أن جدتها ليس عندها خبر، وأجابت أمها: أنها تقول عندما وضعت ابنها كانت ن. ص  موجودة عندها، وقالت م. ع: إني في حالة غيبوبة، ووضعت ن. ص الثدي في فمها، وتقول م. ع: ليس عندي خبر هل حلب الثدي في فمها أم لا؟

الإجابة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة الحائط وفقه الله للخير، آمين.[1]

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

يا محب: كتابكم الكريم رقم: 396، وتاريخ 15/2/1404ه وصل- وصلكم الله بهداه- واطلعت على ما أثبته فضيلتكم حول إرضاع ن. ص ل  ن. خ، ن.م.

وبعد اطلاعي على جواب ن. ص، وعلى جواب م. ع  أم ن. م وجواب  س. ع جدة ن. م اتضح من ذلك: أن ليس لديهن شهادة معتبرة بالرضاع المعتبر، وبذلك، يعلم أنه لا حرج على م. س المذكور، في تزوجه بأم أولاد أخيه ن. م، مع بقاء زوجته الأولى: ن. خ  في عصمته؛ لعدم وجود رضاع شرعي يمنع من ذلك؛ لأن الرضاع الذي يحصل به التحريم في أصح أقوال أهل العلم لابد أن يكون خمس رضعات معلومات حال كون الرضيع في الحولين- كما لا يخفى- ولم يثبت شيء من ذلك في هذه القضية.

فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[1] صدرت من مكتب سماحته برقم: 202، وتاريخ 17/2/1404ه.