ما صحة حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد

سمعنا حديثاً عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول فيه: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)، فما مدى صحة هذا الحديث؟ أفيدونا أفادكم الله.

الإجابة

هذا الحديث ضعيف فيما نعلم، وإنما هو معروف عن علي -رضي الله عنه- من قوله، وإنما المحفوظ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، وعنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لعبد الله بن مكتوم كان أعمى لما قال له: يا رسول الله (ليس لي قائد يلائمني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له نبينا -عليه الصلاة والسلام-: (هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم ، قال: فأجب) فأمره أن يجيب النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، وفي لفظ قال له: (لا أجد لك رخصة)، فدل ذلك على أن الواجب أن تؤدى الصلوات في المساجد مع المسلمين، ولا يجوز أن تؤدى في البيوت، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى ديار رجال لا يشهدون الصلاة أحرق عليهم بيوتهم)، فهذا يدل على أن ترك الصلاة في الجماعة أمر منكر يستحق صاحبه العقوبة، وهو -صلى الله عليه وسلم- لا يهم إلا بالحق -عليه الصلاة والسلام-. فالمقصود أن الواجب على الرجال المؤمنين أن يصلوا في المساجد مع إخوانهم، وليس لهم الصلاة في البيت، أما حديث: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) فهذا لا نعلمه صحيحاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما هو مما جاء عن علي -رضي الله عنه- من قوله، ومعناه صحيح، معناه الوعيد على ترك الصلاة في المسجد، وأنه لا صلاة له، يعني لا صلاة له كاملة إلا في المسجد، صلاته صحيحة مع الإثم إذا صلى في البيت، لكن الصلاة الكاملة الصحيحة التي يسلم صاحبها من الإثم، هي التي تؤدى مع إخوانه في بيوت الله. أثابكم الله