حكم صلاة الجماعة لمن كانوا بعيدين عن المسجد

يحصل أحياناً أن نبتعد عن المسجد لبعض المناسبات، فهل لنا أن نؤذن ونقيم ونصلي حيث نحن أم لا بد من الصلاة في المسجد حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)؟

الإجابة

الحديث هذا ضعيف، ولكن يغني عنه أحاديث صحيحة، مثل قوله -صلى الله عليه وسلم -: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. ومثل قوله - صلى الله عليه وسلم- للأعمى لما سأله ، قال : ليس لي قائد يقودني إلى المسجد؟ فقال: له - صلى الله عليه وسلم- : (هل تسمع النداء). قال : نعم قال : (فأجب). فالصلاة في الجماعة في المساجد أمر واجب ، إلا من عذر شرعي، فإذا كنتم في محل تسمعون النداء وجب عليكم أن تصلوا مع الناس ، وإذا كنتم بعيدين لا تسمعون النداء العادي بالصوت العادي بغير مكبر ، فلا حرج عليكم أن تصلوا جماعة في محلكم لبعدكم؛ لأن صوت المكبر قد يسمعه من بعيد ، فإذا كان بالإمكان حضوركم، والصلاة مع الجماعة لقرب المسافة وجب عليكم أن تحضروا المسجد، أما إن كانت المسافة بعيدة، قد تذهبون تفوتكم الصلاة لبعد المسافة حيث لا تسمعون النداء لو كان النداء بغير المكبر لبعد المسافة فلا حرج عليكم أن تصلوا جماعة.