حكم قراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر

كل يوم أقرأ من القرآن الكريم ثلاثة أجزاء، فهل يجوز أن أقرأ بدون وضوء، ذلكم أن لدي أسباباً صحية تضطرني إلى ذلك؟ وجهوني!

الإجابة

القراءة فيها تفصيل: إن كانت عن ظهر قلب فلا بأس أن تقرأ القرآن وأنت على غير وضوء، قد أحدثت ريحاً أو بولاً أو غير ذلك لا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب، أما من المصحف فلا تقرأ إلا على طهارة؛ لما جاء في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر، ولعموم قوله جل وعلا: لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) سورة الواقعة، في أحد قولي العلماء في تفسير الآية، فالحاصل أنها تختلف: إن كنت تقرأ من المصحف فلا بد من الطهارة على الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم، وإن كنت تقرأ عن ظهر قلب لا من المصحف فلا بأس أن تقرأ على غير طهارة إذا لم تكن جنباً، أما الجنب فلا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً يمتنع من القراءة ويقول: (أما الجنب فلا ولا آية) فإذا كان جنباً رجلاً كان أو امرأة فليس له القراءة حتى يغتسل، أما إذا كان ليس بجنب إنما عليه حدث أصغر من الوضوء كالبول والريح ونحو ذلك والنوم فهذا له أن يقرأ إذا كانت القراءة عن ظهر قلب غيباً، أما من المصحف فلا، لكن لو دعت الحاجة ومس المصحف من وراء الحائل كالقفازين أو منديل صغير جعله على يديه عند الحاجة فلا بأس لكن ترك ذلك أولى ولو من وراء الحائل، حتى يتطهر، وهكذا الحائض لها أن تقرأ عن ظهر قلب على الصحيح ما هي مثل الجنب، الحائض والنفساء ليستا مثل الجنب، الصحيح أنهما ليستا مثل الجنب، الجنب وقته يسير ويغتسل وفي إمكانه الغسل من حين يقضي حاجته، لكن الحائض والنفساء لهما وقت طويل، فقد يشق عليهما ترك القراءة، فالصحيح أنه لا حرج أن تقرأا عن ظهر قلب من دون مس المصحف ولو كان حدثهما أكبر؛ لأن مدتهما تطول ولا يجوز تشبيههما بالجنب؛ لأن الفرق عظيم بينهما، أما حديث: (لا تقرب الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)، فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يعتمد عليه.