عليك إخراج الزكاة عن الذهب فقط ، بما يساوي صرفه في السوق ، تخرجين الزكاة عن الذهب فقط ، أما الفصوص والماس فلا زكاة فيه إذا كان للاستعمال ، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب معيار ثمانية عشر أو أكثر فإنه يزكى ، والنصاب عشرون مثقالاً ، اثنين وتسعون غرام من الذهب ، ومقداره بالجنيه السعودي أحدى عشر جنيه ونصف سعودي، أما إذا كان أقل فلا زكاة فيه.