زكاة الذهب المخلوط بفصوص من معدن آخر

أملك بعض الحلي من الذهب، ومنها طقم ذهب، ولكنه يحتوي على فصوص كثيرة ليست ذهب، فهل أخرج الزكاة على وزن الطقم كله، أم على وزن الذهب فقط من غير فصوص، وإذا كان الذهب من عيار (18) فكيف أخرج زكاته؟

الإجابة

عليك إخراج الزكاة عن الذهب فقط ، بما يساوي صرفه في السوق ، تخرجين الزكاة عن الذهب فقط ، أما الفصوص والماس فلا زكاة فيه إذا كان للاستعمال ، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب معيار ثمانية عشر أو أكثر فإنه يزكى ، والنصاب عشرون مثقالاً ، اثنين وتسعون غرام من الذهب ، ومقداره بالجنيه السعودي أحدى عشر جنيه ونصف سعودي، أما إذا كان أقل فلا زكاة فيه.