ما حكم استعمال السواك للصائم؟ وكذلك المعجون

السؤال: ما حكم استعمال السواك للصائم؟ وكذلك استعمال الفرشاة والمعجون؟

الإجابة

الإجابة: السواك للصائم سنة في أول النهار وآخره، ولا أعلم حجة مستقيمة لمن قال إنه يُكره أن يتسوك الصائم بعد الزوال، لأن الأدلة في مشروعية السواك عامة، ليس فيها ما يدل على التخصيص، وقد أورد البخاري تعليقاً عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم"، وعلى هذا فالتسوك للصائم مشروع، كما أنه مشروع لغيره أيضاً.

وأما استعمال الفرشاة والمعجون للصائم فلا يخلو من حالين:

أحدهما: أن يكون قويَّاً ينفذ إلى المعدة، ولا يتمكن الإنسان من ضبطه، فهذا محظور عليه، ولا يجوز له استعماله، لأنه يؤدي إلى فساد الصوم، وما كان يؤدي إلى محرم فهو محرم، وفي حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً"، فاستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من المبالغة في الاستنشاق حال الصوم، لأنه إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم فإن الماء قد يتسرب إلى جوفه فيفسد بذلك صومه، فنقول: إنه إذا كانت المعجونات قوية بحيث تنفذ إلى معدته فإنه لا يجوز له استعمالها في هذه الحال، أو على الأقل نقول له: إنه يكره.

الحال الثانية: إذا كانت ليست بتلك القوة ويمكنه أن يتحرز منها، فإنه لا حرج عليه في استعمالها، لأن باطن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الإنسان بالماء ولا يضره، فلو كان داخل الفم في حكم الباطن لكان الصائم يمنع من أن يتمضمض.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء.