حكم الزكاة في الدين المؤجل على أقساط

سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة حفظه الله . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : فأرجو تكرم سماحتكم بالإجابة عن هذا الاستفتاء أثابكم الله وهو : رجل باع بيتاً بالتقسيط ، استلم جزءاً من القيمة والباقي ( 480 ) ألف على أقساط شهرية ، مقدار القسط تسعة آلاف ريال ، ومضى على البيع سنتان ، والرجل منتظم في التسديد . البائع يسأل : هل يدفع زكاة المبلغ الباقي في ذمة المستدين ؟ وهل يدفع الزكاة عن هذا العام أو الأعوام السابقة مع هذا العام ؟

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده :
على صاحب المبلغ المذكور أن يؤدي زكاته عند تمام الحول ، والذي مضى عليه الحول ولم يؤد زكاته عليه أن يؤدي زكاته عما مضى ، والله ولي التوفيق ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
                     المفتي العام للمملكة عبد العزيز بن عبد الله بن باز