الإجابة:
إذا كان العم -وغيره من القرابة- من أهل الزكاة، فَدَفْعُ الزكاة إليه
أفضل من دفعها إلى غيره -ممن لم يكن من قرابته- ما لم يكن القريب
وارثًا له بفرض أو تعصيب؛ لأن الصدقة على القريب صدقةٌ وصلَةٌ، لكن
يتحقق -أولاً- من حاجته، وكونه من أهل الزكاة.
قال الفقهاء: يسن تفرقة زكاته في أقاربه الفقراء الذين لا تلزمه
مؤنتهم؛ لحديث: "صدقتك على ذي رحمك صدقة
وصلة" (1)، والله أعلم.
___________________________________________
1 - أخرجه أحمد (4/ 17، 18)، والترمذي (658)، والنسائي (5/ 92)، وابن
ماجه (1844)، وابن خزيمة (2067) من طرق عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب
أم الرائح، عن سلمان ابن عامر، به مرفوعًا. قلت: الرباب أم الرائح،
ذكرها الذهبي ضمن النسوة المجهولات، وقال: عن عمِّها سلمان ابن عامر،
لا تعرف إلا برواية حفصة بنت سيرين عنها. (الميزان) (4/606). ولكن
يشهد لهذا المتن، حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود في سؤالها النبي
صلى الله عليه وسلم في الصدقة على زوجها وأيتام لها. فقال: "نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر
الصدقة" البخاري (1466) ومسلم (1000).