استحباب الصدقة على القريب

السؤال: سائل يسأل عن حكم إعطاء الإنسان زكاته عمه، أو ابن عمه، أو غيرهما من قرابته؟

الإجابة

الإجابة: إذا كان العم -وغيره من القرابة- من أهل الزكاة، فَدَفْعُ الزكاة إليه أفضل من دفعها إلى غيره -ممن لم يكن من قرابته- ما لم يكن القريب وارثًا له بفرض أو تعصيب؛ لأن الصدقة على القريب صدقةٌ وصلَةٌ، لكن يتحقق -أولاً- من حاجته، وكونه من أهل الزكاة.

قال الفقهاء: يسن تفرقة زكاته في أقاربه الفقراء الذين لا تلزمه مؤنتهم؛ لحديث: "صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة" (1)، والله أعلم.

___________________________________________

1 - أخرجه أحمد (4/ 17، 18)، والترمذي (658)، والنسائي (5/ 92)، وابن ماجه (1844)، وابن خزيمة (2067) من طرق عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب أم الرائح، عن سلمان ابن عامر، به مرفوعًا. قلت: الرباب أم الرائح، ذكرها الذهبي ضمن النسوة المجهولات، وقال: عن عمِّها سلمان ابن عامر، لا تعرف إلا برواية حفصة بنت سيرين عنها. (الميزان) (4/606). ولكن يشهد لهذا المتن، حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود في سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة على زوجها وأيتام لها. فقال: "نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة" البخاري (1466) ومسلم (1000).