قص شعره وهو محرم نسيانا

وما حكم من قص شعره ناسياً أو جاهلاً -وهو محرم بالإفراد- بعد الطواف والسعي، هل عليه فدية

الإجابة

إذا كان قد طاف وسعي لحجه فلا حرج عليه في القص ، لأنه حينئذٍ قد طاف وسعى فقد أدى الركن الأول وفي أول من الأمور التي يحصل بها التحلل وهو الطواف ..... السعي فإذا فعل ذلك ساغ له أن يحلق أو يقصر والحمد لله ، وبهذا يحصل التحلل الأول، ثم البحث عن الجمرة يحصل التحلل الثاني، وإن كان قد رمى الجمرة قبل الطواف فإن قد حصل له التحلل الأول بالرمي الطواف فيكون حينئذٍ أباح له الحلق والتقصير والمشروع له أن يحلق أو يقصر ، فلو قصر أو حلق جائزاً وإنه ناسياً فلا شيء عليه ثم لأنه محل أولاً الجاهل فلا شيء عليه ، والناسي لا شيء عليه ، ثم ثانياً لو تعمد ذلك فإنه جائز حينئذٍ؛ لأنه قد فعل واحدة من الثلاثة قد رمى أو طاف فقد شرع له أن يحلق أو يقصر إذا تعمد ذلك فهذا هو المشروع له ، وإن فعله ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، حتى ولو كان قبل الطواف والسعي ، حتى ولو كان قبل عرفة ، لو قصر أو حلق من رأسه جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه على الصحيح.