مسألة في الطلاق والظهار

أنا رجل متزوج وقد حصلت خصومةٌ ذات يومٍ مع زوجتي فطلبت منها فعل شيء ولكنها رفضت، فكررت عليها وهي مصرةٌ على رفضها، فقلت لها: لو رفضت فأنت محرمة عليّ كما حرمت عليّ أمي، ولكنها أصرت على رفضها ثم استمرت حياتنا الزوجية بعد ذلك دون أن أكفر، علماً أنني كثيراً ما أحلف بالطلاق على أشياء وأحنث في يميني ولا أكفر، ولكني لا أقصد الطلاق وإنما نتيجة الغضب والحماقة، والآن لي مع زوجتي أربع سنين، ولي منها طفلان، فماذا علي الآن؟

الإجابة

أولاً: لا ينبغي لك تعاطي هذه الأمور، ينبغي لك يا أخي أن لا تتعاطى هذه الأمور، لا التحريم ولا الطلاق، بل تخاطبها بغير ذلك، وتأمرها وتنهاها بغير ذلك، وينبغي أن تنزه نفسك ولسانك عن هذا حتى لا تقع في مشاكل وفي أمور قد تحرم عليك زوجتك وأنت لا تشعر، فعليك أن تجتنب هذه الألفاظ تماماً. أما حكم ما وقع فإذا كان الواقع منك بقصد التخويف وحثها على أن تعمل ما قلت لها وليس القصد من ذلك فراقها فإنه عليك كفارة يمين، وليس عليك طلاق ولا ظهار، إذا كان المقصود حملها على العمل وأن تنفذ ما قلت لها وليس قصدك إيقاع الطلاق وفراقها إن لم تفعل فإن عليك في هذا كفارة يمين، وإن كفرة كفارة ظهار لأنك قلت كأمي من باب الاحتياط فحسن، ولكن يكفي هذا كفارة يمين؛ لأن المقصود حملها على ما قلت لها حتى تفعل، وهكذا لو تلفظت بلفظ الطلاق عليك الطلاق أن تفعلي كذا، أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق والمقصود حملها على الفعل وحثها وتخويفها فهذا كله ليس فيه إلا كفارة يمين، وهو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام نصف صاع من التمر أو الرز أو الحنطة، كيلو ونصف تقريباً من قوت البلد والكسوة إزار ورداء أو قميص يستره في الصلاة هذه هي الكسوة، أو عتق عبد أو عبدة تحرير عبد أو عبدة هذه هي الكفارة، فإن عجزت عن هذا كله كفاك صيام ثلاثة أيام، كما في نص عليه كتاب الله في سورة المائدة في كفارة اليمين، لكن بكل حال ننصحك أن تحذر هذه الألفاظ، وتحذر التساهل بها دائماً، وعليك أن تبادر بالكفارة عما فعلت، كفارة الأيمان عما فعلت سابقا، عن كل واحدة تطعم عشرة مساكين خمسة أصواع من التمر أو الرز أو الحنطة، كل واحد له نصف الصاع يعني كيلو ونصف من هذه الأطعمة، أو تكسوا عشرة بإزار ورداء أو بقميص كفارة يمينك، لأن هذه الأشياء في حكم اليمين.