الإجابة:
إذا فرغ من أعمل الحج فإنه لا يغادر مكة حتى يطوف طواف الوداع، وإذا
كان في زحام فإنه ينتظر ويتحين الفرصة، ثم يطوف طواف الوداع ويخرج إلى
جدة أو إلى غيرها.
العمرة ليس لها وداع على الصحيح إنما الوداع من واجبات الحج، أما
العمرة إن حصل وتيسر أن طاف عند خروجه فحسن، وإن لم يحصل فإنه غير
متعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بطواف الوداع في حق
المعتمرين، وإنما أمر به الحجاج.