تأخير زكاة الفطر لبعد صَلاة العيد نسيانًا

السؤال: بطلبٍ من والدِي الكريم -وككُل عام- أقدِّم زكاةَ فطْر عائلتي الصَّغيرة، المكوَّنة من 4 أفراد إلى والدي، والَّذي يَقوم بتقْديمها إلى المحتاجين إليْها حسَب معرِفته. لكن، وبعد تقْديمها له في 25 رمضان من هذا العام، أخْبرني مساءَ يوْم العيد أنَّه قدَّمَها بعد صَلاة العيد لأحَد الفُقَراء، ناسيًا أنَّها تَجِب قبْل صلاةِ العيد وإلاَّ أصبحتْ صدقة، فما تبِعات ذلك عليَّ وعلى والدِي حسَب الشَّرع؟

الإجابة

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ زكاة الفِطْر واجبةٌ في قوْل أكثر أهل العلم، ولا تسقُط بِخُروج وقْتِها، ويَجِب إخراجُها قبْل صلاة العيد؛ لحديث ابن عمر: "أمر رسولُ الله بزكاة الفِطْر أن تؤدَّى قبل خروجِ النَّاس إلى الصَّلاة"( رواه البخاري ومسلم).

فمَن تعمَّد تأخيرَها عن الصَّلاة، فقد أثِم، وتلزَمُه التَّوبة والاستِغْفار، والمُبادَرة بإخراجها، وتكون له صدقةً من الصَّدقات؛ لقولِه صلَّى الله عليْه وسلَّم: "مَن أدَّاها قبل الصَّلاة فهِي زكاةٌ مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاة فهي صدقةٌ من الصَّدقات" (أخْرجه أبو داود).

وقد اتَّفق الفُقهاء على أنَّها لا تسقُط بِخُروج وقتِها؛ لأنَّها وجبتْ في ذمَّته لِمَن هيَ له، وهُم مستحقُّوها، فهي دَين لهم لا يسقُط إلاَّ بالأداء؛ لأنَّها حقٌّ للعبْد، أمَّا حقُّ الله في التَّأْخير عن وقْتِها، فلا يُجْبَر إلاَّ بالاستِغْفار والنَّدامة.

ومادام الحالُ كما ذكرتَ: أنَّ الوالد نسِي وأخْرَجها بعد صلاةِ العيد، فهو معْذور؛ لقولِه تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، ولقوْل النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "رُفِع عن أمَّتي الخطأُ والنِّسيان وما استُكْرِهوا عليه" (رواه ابنُ ماجه وابن حبَّان وغيرُهُما).

ونرجو أن تكون مقبولة، ولا يضرُّه أن تسمَّى زكاة أو صدقة، مادام أنَّ سببَ التَّأخِير هو النِّسيان.

وعليه؛ فلا إثْمَ عليْكَ -إن شاء الله- ولا على والدِك، وراجع: "حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا"،، والله أعلم.