هل يجوز تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة؟

السؤال: هل يجوز تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة؟

الإجابة

الإجابة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عمرة في رمضان تعدل حجة"، وهذا يشمل أول رمضان وآخر رمضان.

أما تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة فهذا من البدع، لأن من شرط المتابعة أن تكون العبادة موافقة للشريعة في أمور ستة:

1 السبب. 2 الجنس. 3 القدر. 4 الكيفية. 5 الزمان. 6 المكان.

وهؤلاء الذين يجعلون ليلة سبع وعشرين وقتاً للعمرة خالفوا المتابعة بالسبب، لأن هؤلاء يجعلون ليلة سبع وعشرين سبباً لمشروعية العمرة، وهذا خطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحث أمته على الاعتمار في هذه الليلة، والصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص على الخير منا لم يحثوا على الاعتمار في هذه الليلة، ولم يحرصوا على أن تكون عمرتهم في هذه الليلة، والمشروع في ليلة القدر هو القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".

فإن قال قائل: إذا كان الرجل قادماً من بلده في هذه الليلة وهو لم يقصد تخصيص هذه الليلة بالعمرة، وإنما صادف أنه قدم من البلد في هذه الليلة واعتمر هل يدخل فيما قلنا أم لا؟

فالجواب: أنه لا يدخل، لأن هذا الرجل لم يقصد تخصيص هذه الليلة بعمرة.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد العشرون - كتاب الصيام.