صرف الزكاة في بناء المساجد أو المدارس

السؤال: هل يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المسجد أو المدارس أو المستشفيات للمسلمين مع وجود الفقراء أو عدمهم؟

الإجابة

الإجابة: لا يجوز صرف الزكاة في المشاريع الخيرية؛ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر مصارفها وحصرها فيها، قال سبحانه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‏} [سورة التوبة: آية 60‏]، فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية: لا في القناطر ولا في المشاريع العامة، ولا في المدارس ولا في المساجد ولا في غيرها من المشاريع الخيرية؛ لأن هذه المشاريع تموَّل من التبرعات ومن الأوقاف المخصصة لها‏.‏

أما الزكاة فإنها تصرف في مصارفها الشرعية التي حددها الله سبحانه وتعالى، والمراد بقوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [سورة التوبة: آية 60‏] هم المجاهدون الذين ليس لهم مرتبات من بيت المال فيعطون من الزكاة وليس المراد من سبيل الله عموم المشاريع؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن لعطفه على بقية الأصناف فائدة إذ كل الأصناف تكون في سبيل الله، فالحاصل أنه لابد من صرفها في مصارفها المحددة، فمن صرفها في غير أحد هذه الثمانية فإنها لا تجزئ.