حكم سفر المرأة بدون محرم

بأنني أذهب مع زوج أختي ووالدتي وأختي إلى مكة لأداء العمرة، فما حكم ذلك؟

الإجابة

ما بين جدة وما بين الطائف ومكة كله سفر، فلا تذهب إلا مع محرم، ولو مع أمها وزوج أختها، فبين مكة وجدة ومكة والطائف وجدة والطائف سفر، فالواجب الحذر من الإخلال بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والوقوع فيما نهى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)، فالواجب الامتثال والحذر مما نهى الله عنه.