قضاء نافلة الفجر بعد الفجر

كيف تُصلَّى ركعتي الفجر السنة لمن لم يستطع صلاتها قبل الفريضة، ويقول: إن هناك حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس)، فهل ينطبق هذا النهي على صلاة ركعتي الفجر بعد الفريضة لمن فاتته قبلها؟

الإجابة

من فاتته سنة الفجر شرع له أن يأتي بها بعد ذلك، فإن صلاها بعد طلوع الشمس وارتفاعها فهذا أفضل؛ لأنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك، وإن صلاها بعد صلاة الفجر جاز له ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى رجلاً يصلي بعد الصلاة فقال له: (أتصلي الصبح أربعاً؟) فقال: يا رسول الله إنها سنة الفجر، لم أصلها قبل الصلاة، فسكت عنه النبي - صلى الله عليه وسلم-). فهذا يدل على أنه لا بأس بقضائها وتكون مستثناة من حديث: (لا صلاة بعد الفجر) (لا صلاة بعد الصبح) تكون سنة الفجر مستثناة من هذا الحديث العام في النهي عن الصلاة بعد الصبح، وتكون قضاءً لها بعد الصلاة، وإن أخرها حتى ترتفع الشمس كان أفضل، لكن بعض الناس قد ينساها إذا أخرها، فإذا صلاها في الحال بعد الصلاة فلا حرج إن شاء الله.