هل يقع الطلاق في حالة الغضب

إنه قد حصل بيني وبين زوجي مشكلة، وضربني في ليلة من رمضان، وقال لي وهو في حالة غضب شديد: أنتِ مائة وستين طالق، ولم يسمع هذا الكلام غيري، ولما تصالحنا وأخبرته بموضوع الطلاق قال لي: إنه لا يعتبر طلاقاً؛ لأنه كان في حالة غضب شديد، وأنه لم يطلقني، وبعد ثلاث سنوات من هذه المشكلة المذكورة أعلاه حصل بيني وبينه خلاف وأنا في حالة ولادة، وقال لي: أنتِ ستين طالق، ولما أخبرته بذلك بعد ذلك الحال قال أيضاً: إنه لم يطلق؛ لأنه كان في حالة غضب! وأريد أن أخبركم بأنني امرأة وحيدة ومقطوعة من شجرة، فإذا كنت أصبحت طالقاً أو مطلقة منه فهل أستطيع أن أعيش معه في بيت واحد، ولكن كلٌ منا يبقى غريباً عن الآخر من أجل أولادي فقط، حتى ييسر الله عليّ؟ أرجو إفتائي، في هذا جزاكم الله خيراً؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فقد سبق أن ذكرنا لك أن الواجب عليك الامتناع منه، وعدم تمكينه منك ما دام لا يصلي فهو كافر وليس له حق عليك بالتمتع بك. أما الطلاق الذي صدر منه فإذا كان قد اشتد غضبه ولم يعِ ما يقول في الغضب في المرة الأولى والثانية فلا يقع الطلاق إذا كان غضباً شديداً قد غير عليه شعوره، بسبب طول النزاع بينك وبينه حتى اشتد غضبه وتغير شعوره فإنه لا يقع الطلاق. أما إذا كان غضباً خفيفاً لم يغير الشعور ولم يشتد عليه حتى أغلق عليه عقله فإنه يقع به الطلاق، فهذا يحتاج إلى أنه يسأل أهل العلم، وهذا كله بعد توبته إلى الله، بعد توبته من ترك الصلاة. أما أنتِ الآن فلا يقربك أبداً حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة، وأما إذا كان الطلاق الأخير في النفاس فلا يقع أيضاً، إذا كان في النفاس، ما بعد طهرت من النفاس فلا يقع، فيكون لعلتين لشدة الغضب وكونه في النفاس. أما الأول إذا كان قد تغير شعوره بسبب طول النزاع والكلام بينك وبينه وشدة غضبه التي أوجبت أنه ضربك وتغير شعوره فإنه لا يقع الطلاق. أما الغضب المتوسط الذي ليس فيه شدة تغلق عليه شعوره، وتضيع عليه عقله، فإنه يقع معه الطلاق، فأنتِ اتصلي بالمحكمة وأخبريها بالواقع حتى تنظر المحكمة في الموضوع، وحتى تمنعه منك، وحتى تقيم عليه حد الله، لتركه الصلاة، وإذا تاب تاب الله عليه، -نسأل الله له الهداية-.