الجمع بين حديث (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت) وحديث (غسل الجمعة واجب على كل محتلم)

سماحة الشيخ: قال - صلى الله عليه وسلم-:من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت, ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه أحمد, وحديث:غسل الجمعة واجب على كل محتلم رواه الشيخان, كيف نجمع بين هذين الحديثين، وهل الاغتسال سنة أم واجب، وما معنى: (على كل محتلم) واشرحوا لنا الأحاديث؟

الإجابة

معنى واجب يعني متأكد ليس معناه الوجوب الذي يأثم به، معناه متأكد ولهذا جاء في حديث فيما معناه: أن يستاك وأن يتطيب، والسواك والطيب مستحب عند الجميع، بإجماع أهل العلم، وجاء في الحديث: (من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد وصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يبدأ الخطبة كتب له ثواب الجمعة وما بعده إلى الجمعة الأخرى)، المقصود أن كونه يتوضأ ولا يغتسل لا حرج فيه، لكن الغسل أفضل، وقوله في رواية أبي سعيد واجب يعني متأكد، لأن هذا في وجه بين الروايات، الغسل متأكد وليس بفريضة، هذا هو الصواب.