المال الذي تأخرت زكاته

السؤال: توفي والدي في عام 1406هـ وكان له دين عند بعض الناس وقد حضر منه مبلغ وقدره 25 ألف ريال سعودي وهي طبعًا لنا نحن الورثة ولكن هذه المبالغ لم تزك وإلى هذا التاريخ، لذا نرجو إفتاءنا كيف نزكيها عن هذه المدة التي لا تقل عن سبع سنوات وعلى من يكون الإثم في هذا التأخير؟

الإجابة

الإجابة: إذا خلف الميت دراهم فإنه يجب على كل وارث له أن يزكي نصيبه منها إذا بلغ النصاب فأكثر وحال عليه الحول من حيث وفاته سواء قسمت أو لم تقسم وإذا مر عليها عدة سنوات وهي لم تزك فإنه يجب على كل وارث أن يخرج زكاة نصيبه عن تلك السنوات إذا كان نصيبه يبلغ النصاب فأكثر، والنصاب ما يعادل صرف ستة وخمسين ريالاً سعوديًا من الفضة.