يجب عليك الزكاة منذ علمك بوجوبها في الحلي ، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك ، فليس فيها زكاة ؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم . والواجب ربع العشر إذا بلغت الحلي النصاب ، وهو عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً ونصف الجنيه ، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار ، أو ما هو أكثر منه ، ففيها الزكاة في كل ألف خمسة وعشرون . وأما الفضة ، فنصابها مائة وأربعون مثقالاً ، ومقدارها من الفضة ستة وخمسون ريالاً ، أو ما يعادلها من العملة الورقية . والواجب في ذلك ربع العشر كالذهب . وأما الألماس والأحجار الأخرى فليس فيها زكاة ، إذا كانت للبس ، أما إن كانت للتجارة ، ففيها الزكاة على حسب قيمتها - مثل الذهب والفضة إذا بلغت النصاب . والله ولي التوفيق.