دبلة الخطوبة

السؤال: سائل يسأل عن دبلة الخطوبة، وهل يحل للرجل إذا كانت من الذهب أن يلبسها؟

الإجابة

الإجابة: أولا: لا يخفى أن هذا الشيء لم يكن معهوداً لدى الناس في هذه البلدان، وإنما تسربت هذه العوائد من بعض البلدان المجاورة، ولا ينبغي الانصياع معهم، وتقليدهم التقليد الأعمى بكل ما يأتون به، سواء كان غثّاً أو سمينا، مع أن هذا من قسم الغَث الذي لا خير فيه، ولا نفع يعود على الزوج، ولا على الزوجة منه.

ثانيا: إن كانت هذه الدبلة التي يلبسها الرجل من الفضة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من الفضة، وقد اتخذه صلى الله عليه وسلم لمصلحة شرعية، وكتب عليه اسمه: (محمد رسول الله)، وأخذ العلماء من هذا أنه يجوز للرجل اتخاذ الخاتم من الفضة.

ثالثا: أما إن كانت الدبلة من الذهب، فما كان منها في حق النساء، فإن الشارع الحكيم أباح للنساء التحلي بما جرت به عادتهن؛ لأن المرأة خلقت ضعيفة ناقصة محتاجة إلى جبر نقصها بالتحلي، والتباهي، والتجمل للزوج، قال الله تعالى: {أَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} (1)، فيباح لها التحلي بما جرت به عادة نساء زمانها، ولو كثر.

وما كان من ذلك في حق الرجال، فقد ثبت في الأحاديث الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه حرم الذهب على الرجال من أمته، ونهاهم عن استعماله، وغلظ في ذلك بقوله، وفعله. فمما ورد من قوله: حديث علي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً، فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً، فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي" (رواه أبو داود والنسائي) (2). وفي الباب أحاديث كثيرة تركناها اختصارا.

ومما ورد من فعله حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل، فنزعه، وطرحه، وقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك، وانتفع به، فقال: لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم (3).

وبما ذكرنا يظهر حكم لباس دبلة الخطوبة، والتفصيل فيما إذا كانت من ذهب، أو فضة، والفرق بين دبلة الرجل ودبلة المرأة، مع أن استعمالها بقصد التشبه بالكفار، ومضاهاتهم حرام مطلقاً. والله أعلم.

___________________________________________

1 - سورة الزخرف: الآية (18).
2 - النسائي (8/160) (الصغرى)، وأبو داود (4057).
3 - مسلم (2090).