الإجابة:
الجواب أنه إن استأجره وكانت الوحدة الزمنية شهراً كاملاً فإذا فصله
في أثناء الشهر من غير تفريط منه فإنه يلزمه أن يعطيه راتب شهر كامل،
لأن الكراء يلزم بالتمكن، كمن استأجر بيتاً واستلم مفاتيحه لمدة شهر،
وبعد أسبوع انتهى غرضه منه وأراد الخروج منه فيلزمه إيجاره لشهر
كامل.
أما إذا كانت وحدة الزمن هي يوم وليلة مثلاً أو أسبوع، فلا يلزمه
إكمال الشهر بل يلزمه ما خدم، يلزمه مقابل ما قدَّم من الخدمة.
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.