النسبة اليسيرة من الكحول

السؤال: ما حكم من شرب الخمر وهو عالم بحكم شربه وأنه من كبائر الذنوب؟ وهل شارب الخمر لا تقبل له صلاة أربعين يوماً حتى لو صلى؟ وهل المشروبات التي بها نسبة 5% أو10% يسري عليها حكم الخمر؟

الإجابة

الإجابة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

شرب الخمر محرم بإجماع المسلمين وهو محرم في جميع الديانات في ديانة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي الديانات قبله وإن كان النصارى يستحلونه إلا أنه محرم في شريعتهم على الصحيح والأدلة على تحريمه كثيرة من القرآن والسنة وإجماع المسلمين وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأذكر من ذلك قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]، ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، ومن الأدلة على ذلك ما وردت به السنة من عقوبة شارب الخمر وجلده وأن النبي صلى الله عليه وسلم جلده أربعين وأبو بكر جلده أربعين وفي خلافة عمر جلد أربعين فلما تتتايع الناس في شرب الخمر زاد عمر رضي الله تعالى عنه إلى ثمانين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام" إلى آخره.

فمن شربها يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقلع عن ذلك وأن يندم وأن يعزم على عدم العود.

وأما بالنسبة لصلاته فإن صلاته غير مقبولة مدة أربعين يوماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا" (رواه النسائي وابن ماجة)، ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: "لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً" يعني أنه لا يؤجر عليها وإن كانت ذمته تبرأ ويسقط عنه الطلب ولا يجب عليه القضاء فصلاته مجزئة مبرئة لذمته لأنها توفرت فيها شروطها وأركانها وواجباتها إلا أنها مسلوبة الأجر عند الله عز وجل فلا يؤجر على هذه الصلاة، ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة"، وأيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: "من أتى كاهناً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوماً" إلى آخره.

وأما بالنسبة للخمر لا فرق بين قليلها وكثيرها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: "ما أسكرت قليله فكثيره حرام"، فإذا كان الشراب فيه 10% أو 5% من الخمر هذا كله محرم ولا يجوز، اللهم إلا إذا كانت نسبة يسيرة بحيث أنها تستهلك في الشراب كما لو كان عندنا شراب كثير وقع فيه شيء يسير من خمر واستهلك هذا اليسير بحيث أنه لم يظهر له طعم ولا رائحة ولا لون في هذا الشراب، فإنه لا وجود له وحينئذ يكون هذا جائزاً.

تاريخ الفتاوى: 26-3-1427 ه -- 2006-04-25.