هل إذا غاب الرجل عن زوجته لمدة ستة أشهر حرمت عليه

إذا غاب الرجل عن زوجته لمدة ستة أشهر حرمت عليه، هل هذا صحيح؟

الإجابة

هذا لا أصل له ، ولكن يستحب للمؤمن أن لا يطول الغيبة، إذا كان له أهل ينبغي له أن لا يطول الغيبة، بل يتصل بهم بين وقتٍ وآخر، كشهرين ، ثلاثة ، أو يحضرهم عنده في محل عمله، حذراً من الفتنة عليه وعليهم، ويروى عن عمر - رضي الله عنه - أنه وقت لجنوده ستة أشهر، يقيمون في محل عملهم ثم يرجعون إلى أهليهم، حرصاً على سلامتهم وسلامة أهليهم، ولكن في هذه الأوقات قد تكون الستة طويلة، لكثرة الشرور والفتن، وتساهل النساء ، وكثرة التبرج ، وقلة الإيمان في أكثر الخلق، فينبغي للمؤمن أن لا يطول، وأن تكون المدة أقل من الستة، كشهرين والثلاثة ، يزورهم ويرجع بين وقتٍ آخر، حرصاً على سلامتهم وعلى عفة الجميع.