المسألة فيها خلاف بين العلماء والصواب أنه يقرأ في الجهرية والسرية جميعاً، إن سكت إمامه قرأ في السكوت وإن لم يسكت الإمام قرأها ثم أنصت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة بها، فهذا عام للجهرية والسرية لكن يقرأها سراً ثم ينصت.