عليها بعض أيام من رمضان منذ خمسين سنة

السؤال: هناك امرأة أنجبت في شهر رمضان منذ حوالي خمسين سنة ولم تقض صوم رمضان الشهر كاملاً علماً أنها توفيت بعد الولادة بحوالي سنتين، هل يجوز لأقربائها الصيام؟ وهل له كفارة بعد هذه السنين؟ وما مقدار كفارة الشهر كاملاً؟

الإجابة

الإجابة: نعم يجوز، لأوليائها أن يصوموا عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه"، فإن لم يصوموا أطعموا عن كل يوم مسكيناً ولا تلزمهم كفارة للتأخير؛ لأن القول الراجح أن تأخير القضاء إلى رمضان الثاني لا يوجب الكفارة لعدم الدليل الذي يقتضي ذلك.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد التاسع عشر - باب ما يكره وما يستحب.