الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله
وصحبه أجمعين، أما بعد:
- أولاً: الحمل بواسطة التلقيح الصناعي أو ما يسمى بأطفال الأنابيب
أجازها كثير من أهل العلم إذا كانت بأخذ نطفة من زوج وبويضة من مبيض
زوجته ثم توضعان في أنبوب اختبار طبي حتى يحصل التلقيح، ثم تنقل
اللقيحة في الوقت المناسب من أنبوب الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها
صاحبة البويضة؛ لتعلق في جداره وتنمو وتتخلق كأي جنين، وقد صدر بذلك
قرار من مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة عام1404 ه.
- ثانياً: لا حرج على الزوجين في تكرار هذه العملية لإنجاب أطفال متى
ما توافرت الشروط الشرعية المعتبرة لإجرائها، وهذا داخل في قول النبي
صلى الله عليه وسلم: "تناكحوا تناسلوا فإني
مباه بكم الأمم يوم القيامة".
- ثالثاً: ما ينبغي للمسلم القادر على الإنجاب أن يقرر إيقافه نهائياً
بدعوى إحسان التربية والتعاهد! بل الواجب علينا تكثير النسل ما
استطعنا إلى ذلك سبيلاً، مع بذل الأسباب الكفيلة بتربية هذا النشء
تربية مستقيمة، وقد قال الله عز وجل: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم
وإياكم إن قتلهم كان خطئاً كبيراً}.
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.