حكم المستحاضة

إذا جاء العادة الشهرية وزادت مدتها على كل شهر كالنزيف، فهل جائز للمرآة أن تصلي وتصوم أم لا؟

الإجابة

إذا زادت العادة فالصواب أنها تبع العادة إذا كانت عادتها خمسة أيام فصارت ستاً ، سبعاً ، ثماناً ، فالصواب أنها...... ما دام أن الدم مستمراً فإنها تحسبها من العادة ، تحسبها من العادة ولا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها أن يقربها في هذا الحال ؛ لأن العادة تزيد وتنقص ، هذه عادة النساء تزيد وتنقص ، فإذا زاد الدم جلست ولم تصل ولم تصوم وإذا نقص ورأت الطهارة اغتسلت وحلت لزوجها وصلت وصامت هذا هو الصواب في هذه المسألة، أما إذا طهرت واغتسلت من حيضها ثم رأت صفرة أو كدرة فإن هذه الصفرة أو الكدرة لا تحسب شيئاً ولا تعد شيئاً بل تصلي معها وتصوم؛ كما قالت أم عطية - رضي الله عنها-: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطُهر شيئاً. فإذا اغتسلت مثلاً بعد حيضها ثم رأت صفرةً أو كدرةً فإن هذه لا يُعمل عليها ولا تمنعها من الصلاة، ولا من الصوم، ولا من زوجها، أما الدم الصاحي ، الدم الواضح فإنها تجلسه سواء اتصل أو انفصل فإنها تجلسه فإنها تجلسه تبعاً للعادة.