الزكاة على من يملك النصاب

السؤال: هل تجوز الزكاة على من يملك النصاب كمن يملك أربعين من الغنم مع العلم أنه لو وضعها في مؤنة سنة لما كفته؟

الإجابة

الإجابة: نعم، لا منافاة بين وجوب الزكاة عليه، وبين جواز أخذه لها، فقد يكون الإنسان فقيراً ومع ذلك تجب عليه الزكاة، كمن يملك خمساً من الإبل أو أربعين من الغنم، ومع ذلك فعلفها زيادة نفقة عليه، ولو باعاها في وقت القحط فإنها لا تساوي شيئاً فهو مصرف للزكاة، ومع ذلك يجب عليه هو إذا حال الحول أن يزكي ما معه، وهكذا في حق الفقراء فالصدقة اليومية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "كل سلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس" هذه يستوي فيها الغني والفقير، فالجميع فيها سواء.

لكن بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة في حق الفقراء الذين لايجدون ما يتصدقون به: "أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟" وبيَّن لهم ذلك بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وغير ذلك فكل ذلك صدقة.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ على شبكة الإنترنت.