أجر من صام نفلاً إلى نصف النهار

إذا صام المرء وكان صيامه نفلاً ثم أفطر في نصف النهار، فهل له أجر الصوم؟

الإجابة

له أجر ما صام، إلى حد إفطاره، لأنه متأثر وجاز له أن يفطر، فله أجر ما صام إلى حد الإفطار.