من طلق المرأة قبل الدخول بها فليس عليها عدة

امرأة طلقت من زوجها ولم يدخل بها، هل لها عدة أم لا؟

الإجابة

إذا كان الزوج لم يدخل بالزوجة ولا خلع بها ما لها عدة، لقوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا(49) سورة الأحزاب، هذا محل إجماع بين أهل العلم، إذا عقد عقداً ولم يخلو ولم يطأ ثم طلق فليس عليها عدة، أما إذا مات عنها فعليها العدة، الموت إذا مات عنها وما دخل بها ولا خلا بها عليها العدة أربعة أشهر وعشراً، أما الطلاق إذا طلق ولم يخلو بها ولم يدخل بها، لم يطأها فإنه لا عدة عليها، لها أن تتزوج في الحال بعد طلاقه لها، ليس لها عدة، إذا كان لم يدخل بها ولم يخلو بها خلوة خاصة، يعني يغلق عليهم الباب خلوة تامة، بحيث يغلق عليه الباب حتى يتمكن من جماعها لو أراد.