حكم الاحتجاب من رضيع زوجة أبي-خالتي- مع الجهل بعدد الرضعات

عندي أب له زوجة قبل أمي، أرضعت ولد وهو الآن يبلغ الخمسين من العمر، وأنا الآن أكشف عنه، وقد سمعت من الناس أنه يجب أن ألبس حجاب لأغطي وجهي عن هذا الرجل، وأنا الآن محتارة ولا أدري، هل أكشف عنه أم لا؟ مع العلم أني لا أعرف كم عدد الرضعات التي رضعها،

الإجابة

إذا كانت زوجة أبيك السابق رضعته خمس رضعات فإنه يكون أخاً لك ولجميع أولاد أبيك، أخا من أب بالرضاعة، فلك أن تكشفي له وجهك كسائر المحارم، أما إذا كان الرضاع فيه شك وليس عندكم من يعلم الرضاع هل هو خمس أو أقل أو أكثر فلا تكشفي له ولا تعتبريه محرما ؛ لأن الرضاع المحرم لا بد يكون خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا ثبت بشهادة امرأة ثقة ، أو رجل ثقة أن هذا الرجل رضع من زوجة أبيك خمس رضعات حال كونه طفلاً في الحولين أو أكثر من خمس، هذا أخوكم تكشفين له كسائر المحارم ، محرم لكِ، أما إذا كان في هذا شك، وليس عندكم من يعد يحفظ هذا، ولا يدرى هل رضع خمسا أو أقل أو أكثر فهذا لا يكون محرماً ، ولا يكون أخاً لك، وعليك أن تحتجبي عنه كسائر الناس.