ما حكم من نذر أن يحج فمات قبل أن يحج

من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراءه تركة، هل يكون القضاء استحباباً أو وجوباً؟[1]

الإجابة

إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه، فذلك مستحب، وفاعله مأجور، وإلا فليس عليه شيء؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[2]، مثل الدين، إذا قضوا عنه فقد أحسنوا، وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة.

[1] أجاب عنه سماحته من ضمن أسئلة شرح كتاب (بلوغ المرام) في (كتاب الحج).

[2] سورة التغابن، الآية 16.