حكم بناء المصرف التجاري

السؤال: نحن شركة بناء اتفقنا مع مصرف لبناء مقر له، وبعد أن وقعنا العقد وبدأنا في العمل أخبرنا بعض الإخوة أن بناء المصارف الربوية غير جائز شرعاً، والآن لم نعد نستطيع إيقاف العمل لأننا ملتزمون بالعقد، فما الحكم الشرعي لهذه المسألة؟ وهل العائد المادي من المبنى هل هو جائز أو غير جائز شرعاً، وأرجو منك الرد بأكثر من عدة مشايخ، وبارك الله فيك.

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فما أخبركم به بعض الإخوة من حرمة بناء المصارف التجارية التي تتعامل بالربا صحيح، لأن في ذلك إعانة على المعصية، ويجب عليكم إيقاف البناء ما أمكنكم ذلك، فإن كان يلحقكم ضرر من إيقاف العمل فلا حرج عليكم إن شاء الله من إكماله لأن البناء في حد ذاته عمل مباح وإنما حرم لكونه وسيلة إلى المعصية، والقاعدة عند أهل العلم: "أن ما كان محرماً تحريم وسائل، فيباح عند الحرج والمشقة".

وعليكم بالتوبة الصادقة من هذا العمل، بأن تعزموا النية على عدم تنفيذ مشاريع من هذا النوع، فإذا صدقتم النية في ذلك فلا حرج عليكم أيضاً من أخذ العائد المادي من المشروع الذي أنتم بصدد تنفيذه، والله أعلم.

المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.