النبي -صلى الله عليه وسلم- علق الحكم في السقي، ولم يلتفت إلى ما بعد ذلك من جهة الحصاد ولا إلى ما قبل ذلك من جهة تسوية الأرضين هذا شيء آخر لا تعلق له بالزكاة، فالرسول -صلى الله عليه وسلم- علق الحكم بشيء غير هذا، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يشرع للأمة كلها أولها وآخرها، ليست شريعته لأهل زمانه بل هي لأهل زمانه، وإلى من يأتي بعده إلى يوم القيامة، والله -عز وجل- يعلم من يكون في مستقبل الزمان من حدوث الآلات ومسيس الحاجة إلى الوقود في المكائن التي يحتاج إليها في الحصد وفي الذري وفي غير ذلك، فهذه الأشياء التي ذكرها السائل فيما يتعلق بالأراضي التي تزرع بماء المطر لا تؤثر في الزكاة، والواجب في ذلك هو العشر، لما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)، رواه البخاري في الصحيح، وله أيضا شواهد، فهذا يدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يراع ما بعد السقي وما بعد تمام الزرع ولا ما قبل ذلك من حين البذر، وإنما الحكم مناط بالسقي، فما سقي بالعيون الجارية والأنهار والأمطار فهذا فيه العشر كاملاً، واحد من عشرة، من كل ألف مائة وهكذا، وما سقي بالدوالي بالمكائن بالإبل بالبقر أو نحو ذلك أو بالرش كل هذا فيه نصف العشر من أجل المؤونة التي تحصل في سقيه. والله ولي التوفيق.