حكم الوصية للأطفال الصغار بقطعة من الأرض لأن إخوانهم الكبار قد زوجهم الوالد

مشكلتي أن لي إخوة أكبر مني، وثلاثة أصغر مني، قام أبي بمساعدة الإخوة أكبر مني حتى زوجهم، وصرف عليهم مصاريف كبيرة حتى استقروا في حياتهم، وأبي ينوي في نفسه أن يكتب في وصيته قطعة أرض لإخوتي الصغار، فهل هذا حلال أم حرام، مع العلم أن إخوتي الأكبر مني منفصلين عنا تماماً، وحالتهم المعيشية جيدة جداً، ولم يتقدموا لمساعدة إخوتهم الصغار، وهذا مما جعل الأب أن يكتب للأطفال الصغار قطعة أرضٍ كوصية لهم؟

الإجابة

الواجب على الأب أن يزوج أبناءه إذا بلغوا سن الزواج وهم عاجزون فقراء وهو قادر يلزمه أن يزوجهم كما ينفق عليهم لشدة الحاجة إلى الزواج أما إذا كانوا أغنياء فإنهم يزوجون أنفسهم وإذا أعطاهم شيئاً وجب أن يعطي الآخرين مثلهم لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث أما إذا كانوا فقراء فإنه يزوجهم إذا كان قادراً ولا يلزمه في هذا التسوية بإعطاء الذين لم يحتاجوا إلى الزواج أو البنات لأن تزويج الكبار المستحقين للزواج العادلين أمر واجب عليه كالنفقة في أكلهم وشربهم ولباسهم أما وصيته للصغار فلا وجه لها لأنهم لم يتأهلوا للزواج فالذي خلفه إذا مات يكون للجميع للورثة جميعاً والوصية للصغار لا تصح لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا وصية لوارث إن الله قد أعطى لكل حقٍ حقه فلا وصية لوارث). وهم ما داموا صغاراً ليسوا أهلاً للزواج وليسوا بحاجة إلى الزواج هذا هو الصواب.