ما حكم من يبيع ما لا يملك؟

السؤال: ما حكم من يبيع ما لا يملك؟

الإجابة

الإجابة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فلا يجوز للمسلم أن يبيع شيئاً لا يملكه؛ ولو فعل فإن البيع يقع باطلاً؛ وذلك للنهي الصحيح الصريح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقتضي للفساد، فقد روى أبو داود والنسائي عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي، فأبتاع له من السوق، قال: "لا تبع ما ليس عندك"، أي لا تبع ما لا تملك، وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَحِلّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ"، وأخرج أبو داود وحسَّنه الألباني عن ابن عمر قال: "ابْتَعْتُ زَيْتاً في السّوقِ فَلَمّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِيَ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً فَأرَدْتُ أنْ أضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، فَأخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتّ فَإذَا زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ فَقالَ: لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتّى تَحُوزَهُ إلَى رَحْلِكَ، فَإنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تُبَاعَ السّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتّى يَحُوزَهَا التّجّارُ إلَى رِحَالِهِمْ"، والله تعالى أعلم.