لم يقسَّم الميراث ثم مات أحد الورثة

السؤال: توفى رجل قبل 12 سنة عن زوجة وولد ذكر وستة بنات، إحداهن متزوجة وأخرى بالغة والباقين قصَّر، وقد أوصى بثلث ماله للبر والخيرات تحت إشراف زوجته. تركة المتوفى تنحصر في منزل يسكنه الورثة وأرض فضاء وتجارة. قام أحد الأعمام بالإشراف على تجارة المتوفي التي ازدهرت وزادت بفضل الله دون أن يأخذ على جهده شيئاً، وكان يسلِّم دخل التجارة للأم التي كانت تصرف على البيت وشئونه وما يلزم من تربية الأبناء، وقد تم بحمد الله تزويج ثلاثة من البنات وصُرف على زواجهن من دخل تجارة أبيهم. توفي الولد الذكر في حادث قبل أيام وقرر الورثة ضرورة توزيع تركة أبيهم وأوكلوا ذلك لعمهم الذي يريد أن يُبرأ ذمته وذمتهم، فكيف يتم التصرف في الإرث، وهل تعتبر قيمة التركة عند الوفاة أو تحسب بسعر اليوم؟

الإجابة

الإجابة: تُحصر تركة الميت عند موته، وتوزع على الورثة الشرعيين له وهم على ما ذكرت: الزوجة لها الثمن، والابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يقسم بعد ذلك ميراث الميت الثاني (ماله فقط) وهو الابن المذكور في السؤال، فتأخذ الأم السدس، والأخوات الثلثين، والباقي وهو سدس فللعم لأنه أقرب ذكر.