هذا العمل - من الشركة التي أشرتم إليها - مخالف للحكم الشرعي؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك))[2]، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام: ((لا تبع ما ليس عندك))[3].
وثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم))[4].
وهذا العمل من الشركة المذكورة مخالف لهذه الأحاديث كلها؛ لأنها تبيع ما لا تملك، ولا يجوز التعاون معها في ذلك؛ لقوله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[5].
والطريق الشرعي: أن تشتري الشركة السيارات أو غيرها من السلع، وتحوزها بمكان يخصها، ثم تبيع على من يرغب الشراء منها نقداً أو مؤجلاً. وفق الله الجميع لما يرضيه.
[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 377.
[2] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6633، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1234، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: 4611.
[3] رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجة في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187.
[4] رواه أبو داود في (البيوع)، باب (في بيع الطعام قبل أن يستوفى)، برقم: 3499.
[5] سورة المائدة، الآية 2.