متى ثبت الهلال وجب الصوم

ما حكم من يعتمد في رؤية الهلال على العين المجردة إذا كانوا من أهل البادية، وهم يقومون في ليلة تحري الهلال ذكوراً وإناثاً كباراً وصغاراً فينظرون عند غروب الشمس حتى مغيب الشفق، فلا يرون الهلال مهما كانت السماء صافية، ثم يفاجئون في منتصف الليل أنه قد ثبتت رؤية الهلال وذلك في وسائل الإعلام مثلاً، توجيهكم يا فضيلة الشيخ عبد العزيز حول ذلك؟

الإجابة

متى ثبت أنه رُئي بشهادة الثقة وجب الصوم على من بلغه ذلك في المملكة المعينة مثل السعودية مثلاً، أو في أي دولة أعلنت الهلال على الوجه الشرعي، ورؤية الهلال بالعين فإنه يلزم أن يصوم أولئك البادية، وإن لم يروه، فإن البصر يختلف ومعرفة محل الهلال والتحديد عليه تختلف بالنسبة إلى الناس، فليس كل من ترائه يعرف محله وموضع وجوده حتى يركز عليه، وليست الأبصار على حد سواء، بل هي مختلفة، فإذا ثبتت رؤيته عند غيرهم وجب عليهم أن يصوموا إذا كانت الرؤية معتبرة، هذه الدولة، أو من دولة تعتمد على الرؤية لا على الحساب فإن الواجب اتباع ذلك وأن يصام بالرؤية وإن كان أولئك البادية أو القرية أو المدنية لم يروه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم غليكم فأكملوا العدة ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فاعتمد عليه الصلاة والسلام على الرؤية، بالشهادة من دون حاجة إلى أن يراه الجميع بل متى شهد الشاهدان كفى، بل شاهد واحد ثقة يكفي، قال ابن عمر رضي الله عنهما: ترآءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام عليه الصلاة والسلام.