لا الجبيرة تقوم مقام غسل ما تحتها، .... طاهر..... ؛ لأن المسح عليها ضروري، أما الخف لا، لا يمسح على خفه، وهو عليه جنابة، يخلع، أما الجبيرة يمسح عليها ولا في الجنابة ولا في الحيض، فإذا برئ ما تحتها لم يجب الغسل، بل يتوضأ كالعادة ويغسل كالعادة، في بقية أوقاته ، زال حكمها.