ترك بعض الجمع والتأخر عن الصلاة بسبب العمل

أنه يعمل في البحر، ووظيفته حساسة إلى أبعد الحدود -كما يصورها-، ويقول: إنه لا يستطيع أن يصلي كثيراً من الصلوات في أوقاتها، كما أنه لا يصلي الجمعة إلا مرتين في الشهر، نظراً لعدم تمكنه من ذلك، ويرجو من سماحتكم التوجيه؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

الواجب على كل مسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، وليس له تأخيرها عن وقتها، بل يجب على المؤمن أن يصليها على حسب حاله، إن كان مريض صلاها قاعداً، عاجز صلاها على جنبه، أو مستلقياً على حسب طاقته، وليس له التأخير، لكن لا مانع من أن يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء إذا كان مسافراً، أو كان مريضاً، أو كان في حالة مطر، وشق الخروج إلى المساجد، فالمقصود أنه لا بد من عذر شرعي، وكونه في البحر لا يمنع من كونه يصلي الصلاة في وقتها، فإذا أراد أن يغوص في البحر، فينظر الوقت المناسب، فيغوص في الأوقات المناسبة التي لا تعمل أداء الصلاة في وقتها، وإذا كان مكلف أعمال في البحر أخرى، لا بد أن يراعي أوقات الصلاة حتى لا يخل بها، تكون أعماله متفقة مع الأوقات حتى لا يخل بالصلاة، وليس له عذر أن يقدم أعماله الدنيوية، والتجارية على الصلاة في وقتها، هذا ليس بعذر لا في البحر، ولا في البر، ولا في الجو، أما إذا عرض له عارض من مرض، أو نوم، وليس باختياره، هذا شيء عفا الله عنه، المريض يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، النائم غلبه النائم من غير تعمدٍ منه، إذا استيقظ يصلي، لكن التعمد لا يتعمد ترك ؟؟؟؟؟ ولا تقديمها على وقتها. جزاكم الله خيراً، هو ليس من الغواصين سماحة الشيخ، وإنما عمله على ظهر السفينة؟ هذا أشد في وجوب الملاحظة، لا عذر له يجب عليه أن يأتي بالصلاة في وقتها مهما كانت الحال، أمر الله مقدم حق الله مقدم. جزاكم الله خيراً، متى يعذر الشخص سماحة الشيخ بتأخير الصلاة عن وقتها. هذا يعذر في الحروب، الحروب التي تغلبه مثلما أخر النبي -صلى الله عليه وسلم- في يوم الأحزاب صلاة الظهر والعصر حتى صلاها بعد المغرب بسبب الحرب لم يتمكن من فعلها على الصحيح، وبعض أهل العلم الجمهور يقول أنه لا يؤخر حتى في الحرب، يصلي على حسب حاله، حتى في الحرب، لكن الصواب أنه إذا غلبه الأمر، أو غلبه القتال جاز أن يؤخر، كما فعل النبي يوم الأحزاب، وكما فعل الصحابة في قتال الفرس يوم تستر، أخروا الفجر حتى صلوها ضحى؛ لأنها صادفت وقت الحرب، وقت نزول الناس في البلد وبعضهم على أبواب البلد وبعضهم على الأسوار، لم يتمكنوا من أداء صلاة الفجر، حتى فتحوا البلد وصلوا فيها ضحى، فالمقصود أن تأخيرها أثناء وقتها لا يجوز إلا في العذر الشرعي في الجمع بين الصلاتين كالمريض والمسافر، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، هذا جمع، أما أن يؤخر الصبح حتى طلوع الشمس، أو العصر إلى الليل، أو المغرب إلى العشاء، أو العشاء إلى بعد نصف الليل هذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يصلي في الوقت ولو جمعاً إذا كان معذوراً. جزاكم الله خيراً، كيف تنصحون الناس إذا كانوا مجموعة، هل تنصحونهم بالتناوب بأن يقوم شخصً بالعمل وآخر يؤدي الفريضة مثلاً -سماحة الشيخ-؟ بالإمكان أن يتناوبون إذا كان هناك عملاً ضروري يتناوبون حتى يصلي كلهم في الوقت، هذا يصلي في الوقت مثلما في صلاة الخوف، طائفة يصلون مع الإمام، ثم يذهبون يحرسون، ثم تأتي الطائفة الأخرى تصلي معه، والحمد لله. فكذلك إذا كان في البحر أو في أي مكان والحاجة ماسة إلى أن يبقى بعض الناس في العمل لا بد من البقاء فيه، يصلي جماعة، ثم إذا فرغوا صلت الجماعة الأخرى. جزاكم الله خيراً، إذاً التناوب في مثل هذه الأحوال الضرورية وارد؟ نعم.. جزاكم الله خيراً