الإجابة: طلاقها لنفسها خطأً وغير واقع إلا إذا وافق زوجها ورضي وتركها، فأما إن كان متمسكاً بها معتقداً أنها في عصمته فإن طلاقها غير صحيح ونكاحها للزوج الثاني باطل ولو كان بإذن أهلها، فلابد أن يفرّق بينهما وترجع إلى الأول بعد الاستبراء من الثاني بحيضة أو وضع حمل، فإن طلقها اعتدت منه وعقد لها على الثاني أو غيره، وإن أمسكها فهو أحق بها، أما ولدها من الثاني فهو ابنه لأنه نكحها بشبهة فهو صاحب الفراش والولد له.