الإجابة:
هذا فيه تفصيل: إن كانت الميتة طاهرة، فإن جلدها طاهر، وإن كانت نجسة،
فجلدها نجس، ومن أمثلة الميتة الطاهرة: السمك، لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ
مَتَاعاً لَكُمْ} قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده: ما أُخذ
حيّاً. وطعامه ما أُخذَ ميتاً.
اما الذي ينجس بالموت، فإن جلده ينجس به -يعني ينجس بالموت- لأنه داخل
في عموم الميتة فيكون داخلاً في قوله تعالى: {إلا أن يكونَ ميتة ً أو دماً مسفوحاً أو لحمَ
خنزيرٍ فإنه رجس} يعني نجساً.
فإن قال قائل: إن الميتة حرام، ولا يلزم من التحريم النجاسة، فهذا
السم حرام وليس بنجس.
قلنا هذه قاعدة صحيحة، إلا إننا نجيب عن ذلك بأن الله علَّل لما قال:
{قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ
مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ
رِجْسٌ} فهذا واضح أنه نجس، إذن الميتة نجسة وجلدها نجس.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر -
باب الآنية.