الإجابة:
الذهاب إلى الكاهن والعراف ونحوهما وسؤالهم لا يجوز، وإن صدقهم كان
أعظم إثماً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من
أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة" (رواه
مسلم). ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسلم أيضاً من حديث معاوية
بن الحكم السلمي من النهي عن إتيان الكهان. ولما روى أصحاب السنن
والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: "من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل
على محمد صلى الله عليه وسلم"، ولأحاديث أخرى في هذا
الباب.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الثالث عشر
(العقيدة).