حكم من جامع أخت زوجته التوأم التي زفت إليه فلم يفرق بينهما

رجل تقدم لخطبة إحدى الفتيات ولها أخت توأم، وبعد أن تم العقد على الفتاة التي اختارها وبشهادة الشهود فوجئ في ليلة الزفاف بأن زفت إليه أختها، ولكنه دخل بها ولا ندري هل كان بعلمٍ منه أو بدون علم، فما الحكم في الحالتين، وعلى من يقع الإثم، وماذا عليه إن يفعل؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله، وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذا المقام مقام تفصيل: فإن كان وقع بها يظنها زوجته التي عقد عليها فلا شيء عليه، ولا إثم عليه، وإن حملت فالولد منسوب إليه؛ لأنه وطأ بشبهة وهو معذور. أما الذين أدخلوها عليه فكذلك فيهم تفصيل: إن كانوا غلطوا فلا شيء عليهم، وإن كانوا تعمدوا فعليهم الإثم، ويستحقون العقوبة على هذا العمل السيئ المنكر، ثم هو بعد ذلك بالخيار إن شاء طلق أختها وعقد عليها؛ لأن أختها لا عدة لها، فهي مطلقة غير مدخول بها، فله أن يطلقها ويتزوج أختها التي أدخلت عليه في الحال، وإن شاء ترك هذه التي أدخلت عليه؛ لأنها ليست غير زوجة إذا أخبر وعلم، وزوجته باقية التي عقد عليها، ولا بأس بدخوله عليها، لأن هذه موطوءة بشبهة وليست زوجة له، ولا ....... بعقده، وقد يقال: أنه يمتنع من وطأ الثانية من أجل وطئ أختها ولكن ليس هذا بظاهر، لأن هذا الوطء وطء شبه وليس وطء متعمداً وليس وطء نكاح، فهو معذور في هذا نعم. قلنا له أن يتمتع بزوجته التي عقد عليها إذا لم يرغب في التي أهديت إليه، ولم يرغب في نكاحها، ولو كان قد وطئها، ولكن بدا لي في هذا شبهة وهو إذا كان قد وطئها هل يستمتع بأختها التي عقد عليها أم لا محل نظر، ولعل هذا يأتي في الحلقة الآتية حتى ننبه إلى هذا بعد مراجعة كلام أهل العلم في ذلك، والتأمل في هذا الموضوع والحيطة في هذا الشيء، هل يجوز له أن يطأ زوجته التي عقد عليها مع وطئه لأختها التي اهتديت إليه غلطٌ أم لا؟ هذا محل إشكال، قلنا: أنه لا بأس أن يطأ زوجته التي عقد عليها وإن كان قد وطء أختها غلطاً هذا هو المتبادل الآن والظاهر، ولكن بدا لي أن هناك شيء من الشبهة في الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر، فيمكن أن نبين هذا إن شاء الله في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم إن شاء الله، ووفق الله الجميع.