إمامة المرأة في الصلاة

السؤال: ما حكم إمامة المرأة جماعة النساء في الصلاة؟ وما حكم جهر المرأة في الصلاة؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

يجوز للمرأة أن تؤم النساء ولكنها تقف في وسطهن، وذلك لحديث أم ورقة بنت عبد الله رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذناً يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها (رواه أحمد وأبو داود)، فثبت بذلك أن إمامة النساء وجماعتهن صحيحة ثابتة من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمّت النساء عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في الفرض والتراويح.

قال الحافظ ابن حجر في (تلخيص الحبير): "حديث عائشة أنها أمّت نساءً فقامت وسطهن رواه عبد الرزاق، ومن طريقه الدارقطني والبيهقي، وحديث أم سلمة أنها أمّت نساء فقامت وسطهن رواه الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق، ولفظ عبد الرزاق: أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا".

أما إمامة المرأة للرجال فلا تصح معها الصلاة عند جماهير العلماء.

والسنة أن تجهر المرأة في موضع الجهر من الصلاة: وهي الفجر والأوليين من المغرب والعشاء، وحدّ الجهر لها -إن كانت وحدها- أن تُسمع نفسها، أما إذا أمّت النساء فإنها تسمعهن، والله تعالى أعلم.



نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.