السفر بينه العلماء مما بما روي عن الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- أنه مسافة يوم وليلة بالمطية، فإذا سافر إلى محل أو بلد أو قرية هذه المسافة يوم وليلة بالمطية -يعني أربعة وعشرين ساعة- هذا سفر ، يقصر فيه الصلاة، وله الجمع أيضاً بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإذا نزل في البلد وبالمثل أقام بها يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربع فله القصر وله الجمع، إلا أن يكون واحداً فإنه يصلي مع الناس أربعاً ولا يقصر؛ لأن الجماعة واجبة فعليه أن يصلي مع الناس جماعة، ويتم معهم؛ لأن المسافر إذا صلى مع المقيمين أتم وجب عليه الإتمام، أما إذا كانوا اثنين فأكثر فلهم أن يصلوا وحدهم جمعاً وقصراً، ولهم أن يصلوا مع الناس ما دامت المدة أربعة فأقل، فإن كانت أكثر من ذلك، نوى إقامة أكثر من ذلك، فإنه يصلي أربعاً.