الإجابة:
نعم، يجوز لك أن تتزوج بزوجة أخيك إذا طلقها أو مات عنها، فلا فرق بين
حال الطلاق وحال الموت (الوفاة) بغير خلاف، بشرط انقضاء عدتها، وسائر
شروط النكاح وأركانه.
وإنما الممنوع أن يتزوج الرجل بزوجة أحد آبائه أو أبنائه؛ لقوله
تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ
ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً} (1)، وقوله تعالى:
{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلابِكُمْ}، والله أعلم. (2) أ.ه.
___________________________________________
1 - سورة النساء: الآية (22).
2 - سورة النساء: الآية (23).